{"id":"103633","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 171)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":171,"display_text":"ا يجران إلى أمهما نفعًا، وهو أنَّه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهما، وليس بشيء؛ لأن لعانه ينبني على معرفته بزناها، لا على الشهادة عليه بما لا يعترف به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان:\nأحدهما: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى أمهما نفعًا، وهو توفُّره على أمهما.\nوالثاني: تقبل؛ لأنهما لا يجران إلى نفسهما نفعًا. اهـ من المغني.\nوكله لا نص فيه، ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما، لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما، لأن طلاف الضرة فيه نفع لضرتها، كما لا يخفى، وشهادة الإِنسان بما ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة العشرون: في اختلاف اللغات، أو الأزمنة في القذف أو الإِقرار به.\nقال ابن قدامة في المغني: ولو شهد شاهد أنَّه أقر بالعربية أنَّه قذفها، وشهد آخر أنَّه أقر بذلك بالعجمية، تمت الشهادة، لأن الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإِقرار، دون القذف، ويجوز أن يكون القذف واحدًا، والإِقرار به في مرتين.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}