{"id":"103635","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 172)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":172,"display_text":"في الشهادة، وكذلك اللسان فلم يؤثر الاختلاف، كما لو شهد أحدهما أنَّه أقر بقذفها يوم الخميس\nبالعربية، وشهد الآخر أنَّه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والآخر: لا تكمل الشهادة، وهو مذهب الشافعي؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما فلم يثبت، كما لو شهد أحدهما أنَّه تزوجها يوم الخميس، وشهد الآخر أنَّه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإِقرار بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحدًا أقر به في وقتين بلسانين، انتهى من المغني.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هي المعروفة عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال، أو لا تلفق؛ وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال، دون الأفعال، وبعضهم يقول: تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإِقرار المختلف في وقته أو لسانه هما إقراران لم تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه المسألة لا نص فيها، وكل من الأقوال فيها له وجه من النظر، والخلاف المذكور، وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}