{"id":"103636","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 173)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":173,"display_text":"تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه المسألة لا نص فيها، وكل من الأقوال فيها له وجه من النظر، والخلاف المذكور، وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنَّه الصواب أن من نفى حمل امرأته بلعان أنَّه ينتفى عنه، ولا يلزمه لعان آخر بعد وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول أبي حنيفة ﵀ ومن وافقه من أهل الكوفة، وقول الخرقي، ومن وافقه من الحنابلة: إن الحمل لا يصح نفيه باللعان، فلا بد من اللعان بعد الوضع؛ لأن الحمل قبل الوضع غير محقق، لاحتمال أن يكون ريحًا، خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان، كما هو قول مالك، والشافعي، ومن وافقهم من أهل الحجاز كما\nنقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية ﵁ صريحة في أن النبي ﷺ نفى عنه حمل امرأته باللعان، ولم يلزمه بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر في الفتح.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}