{"id":"103638","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:8 (jilid 6 hlm. 174)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":174,"display_text":"ذف باللواط، وإنما فيه التعزير، وذكرنا قول من قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى، وعلى هذا القول يلاعن القاذف باللواط، وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولدًا لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقه، ولا يحتاج إلى نفيه بلعان، لأنه معلوم أنَّه ليس منه، كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل من ستة أشهر، لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة الرعد، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وككون الزوج صبيًا لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك.\nواعلم أن الذي يظهر لنا أنَّه هو الصواب أن كل ولد جاءت به امرأة الصغير قبل بلوغه أنَّه لا يلحق به، ولا يحتاج إلى لعان. وبه تعلم أن قول من قال من الحنابلة، ومن وافقهم: إن الزوج إن كان ابن عشر سنين لحقه الولد، وكذلك تسع سنين ونصف، كما قاله\nالقاضي من الحنابلة، أنَّه خلاف التحقيق.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}