{"id":"103696","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:27 (jilid 6 hlm. 201)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":201,"display_text":"معت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم الإِذن على أمهاتكم. اهـ محل الغرض منه. وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلَّا امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها، وذلك يفهم من ظاهر قوله\nتعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾ ولأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ولو كان أبًا أو أمًا أو ابنًا كما لا يخفي. ويدل له الأثر الذي ذكرناه آنفًا عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن، مع أن طلحة زوجها دخل بغير إذن.\nوقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول على عدم الوجوب، وإلَّا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}