{"id":"103700","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:27 (jilid 6 hlm. 203)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":27,"ayah_end":27,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":203,"display_text":"عن النبي ﷺ قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه. اهـ منه.\nوهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه ﷺ أنهم يحل لهم أن يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالًا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء من إثم، ولا دية، ولا قصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه ﷺ لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة، كما لا يخفي.\nوقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه متصلًا بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن\nأبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: \"لو أن رجلًا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح\". اهـ منه.\nوقد بينا وجه دلالته على أنه لا شيء في عين المذكور، وثبوت هذا عن النبي ﷺ كما رأيت يدل على أنه لما تعدى وانتهك الحرمة، ونظر إلى بيت غيره دون استئذان، أن الله أذن على لسان رسوله ﷺ في أخذ عينه الخائنة، وأنها هدر لا عقل فيها، ولا قود، ولا إثم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}