{"id":"103770","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 24:31 (jilid 6 hlm. 237)","surah_number":24,"surah_name":"An-Nur","ayah_start":31,"ayah_end":31,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":237,"display_text":"واجب كل ما يقدر عليه، وما لا قدرة له عليه معذور فيه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريبًا.\nوقال أبو هاشم - وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي على الجبائي -: إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة آت بحرام؛ لأن ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن، كالمكث، والتوبة إنما تحقق عند انتهائه، إذ لا إقلاع إلَّا حينئذٍ، والإِقلاع ترك المنهي عنه، فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وهو مناف للإِقلاع، فهو منهي عنه، مع أن الخروج المذكور مأمور به عنده أيضًا؛ لأنه انفصال عن المكث في الأرض المغصوبة. وهذا بناه على أصله الفاسد، وهو القبح العقلي، لكنه أخل بأصل له آخر، وهو منع التكليف بالمحال، فإنه قال: إن خرج عصى، وإن مكث عصى، فقد حرم عليه الضدين كليهما. اهـ قاله في نشر البنود.\nوإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصرًا على مذهب الجمهور بقوله:\nمن تاب بعد أن تعاطى السببا ... فقد أتى بما عليه وجبا\nوإن بقي فساده كمن رجع ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}