{"id":"104505","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 569)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":569,"display_text":"ة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين من الإِثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضًا؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب، إلَّا لدليل. وإليه الإِشارة بقول صاحب مراقي السعود:\nكذاك ترتيب لإِيجاب العمل ... بما له الرجحان مما يحتمل\nوسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإِشكال على مذاهب الأئمة الأربعة ﵃ وأرضاهم.\nفنقول وباللَّه تعالى نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان، تؤولت المدونة على كل واحد منهما، وكلاهما مرجح.\nالأول: أنه العزم على الجماع فقط.\nالثاني: أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا، وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية.\nلأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعزمون على الجماع، أو عليه مع الإِمساك، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فلا منافاة بين العزم على الجماع، أو عليه مع الإِمساك، وبين الإِعتاق قبل المسيس.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}