{"id":"104506","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 569)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":569,"display_text":"م يعزمون على الجماع، أو عليه مع الإِمساك، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فلا منافاة بين العزم على الجماع، أو عليه مع الإِمساك، وبين الإِعتاق قبل المسيس.\nوغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإِرادة، وهو واقع في القرآن، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي: أردتم القيام إليها، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ أي: أردت قراءته: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ الآية.\nومعنى العود عند الشافعي: أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق، وعليه فلا إشكال في الآية أيضًا؛ لأن\nإمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس، كما هو واضح.\nومعنى العود عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع، أو يعزم عليه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}