{"id":"104511","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 571)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":571,"display_text":"بالفعل تحتم في حقه اللزوم، وخالف بالإِقدام على الوطء قبل التكفير.\nويدل لهذا قوله ﷺ : لما قال: \"إذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه\" فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإِنسان.\nفإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا أنه صيغة الظهار، فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى.\nفالجواب: أن المعنى: لما قالوا إنه حرام عليهم، وهو الجماع، ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَنَرِثُهُ\nمَا يَقُولُ﴾ أي: ما يقول: إنه يؤتاه من مال وولد في قوله: ﴿لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧)﴾.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}