{"id":"104527","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 578)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":578,"display_text":"لك لدخول الزوجة في عموم الصيغ المذكورة.\nقال في المغني: نص على ذلك أحمد في الصور الثلاث. اهـ. وهو ظاهر.\nوهذا على أقيس الأقوال، وهو كون التحريم ظهارًا. وأظهر القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من أهل ومال حرام عليَّ أنه يلزمه الظهار، مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال، وهو كفارة يمين عند من يقول بذلك، وعليه فتلزمه كفارة ظهار، وكفارة يمين.\nوهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافًا لما نقله في المغني عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن كفارة اليمين، والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر أمي، أو أنت عليّ كظهر أمي حرام: أنه يكون مظاهرًا مطلقًا، ولا ينصرف للطلاق ولو نواه؛ لأن الصيغة صريحة في الظهار.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}