{"id":"104548","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 588)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":588,"display_text":"الزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار.\nالقول العاشر: أنَّه تطليقة واحدة. وهي إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب ﵁، وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم\nبالثلاث، بل يصدق بأقله، والواحدة متيقنة، فحمل اللفظ عليها؛ لأنَّها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة.\nالقول الحادي عشر: أنَّه ينوي فيما أراد من ذلك، فيكون له نيته في أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق فيمين مكفرة. قال ابن القيم: وهو قول الشافعي.\nوحجة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كله، فلا يتعين واحد منها إلَّا بالنية، فإن نوى تحريمًا مجردًا كان امتناعًا منها بالتحريم كامتناعه باليمين، ولا تحرم عليه في الموضعين. اهـ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}