{"id":"104549","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 589)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":589,"display_text":"صالح لذلك كله، فلا يتعين واحد منها إلَّا بالنية، فإن نوى تحريمًا مجردًا كان امتناعًا منها بالتحريم كامتناعه باليمين، ولا تحرم عليه في الموضعين. اهـ. وقد تقدم أن مذهب الشافعي هو القول الخامس.\nقال في نيل الأوطار: وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري، بل حكاه عنه ابن القيم نفسه.\nالقول الثاني عشر: أنَّه ينوي في أصل الطلاق وعدده، إلَّا أنَّه إن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فهو مُؤْلٍ، وإن نوى الكذب فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.\nوحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره، إلَّا أنَّه إن نوى واحدة كانت بائنة، لاقتضاء التحريم للبينونة، وهي صغرى وكبرى، والصغرى هي المتحققة، فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى: إن نوى الكذب دُيِّن، ولم يقبل في الحكم، بل يكون مؤليًا، ولا يكون ظهارًا عنده، نواه، أولم ينوه، ولو صرح به فقال: أعني بها الظهار لم يكن مظاهرًا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}