{"id":"104554","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 591)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":591,"display_text":"عبد الملك في مبسوطه. والثالث: أنها واحدة بائنة مطلقًا. حكاه ابن خويز منداد رواية عن مالك. والرابع: أنها واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. والخامس: أنَّه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول أو بعده، وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. انتهى من أعلام الموقعين.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه الأقوال عند المالكية: اثنان، وهما القول بالثلاث، وبالواحدة\nالبائنة، وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة في التحريم. قال ناظم عمل فاس:\nوطلقة بائنة في التحريم ... وحلف به لعرف الإِقليم\nثم قال ابن القيم ﵀ في إعلام الموقعين: وأما تحرير مذهب الشافعي فإنَّه إن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى التحريم كان تحريمًا لا يترتب عليه إلَّا تقديم الكفارة، وإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنَّه صريح في إيجاب الكفارة.\nوالثاني: لا يتعلق به شيء.\nوالثالث: أنَّه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب للكفارة، وفي حق الحرة كناية.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}