{"id":"104555","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 592)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":592,"display_text":"ثة أوجه:\nأحدها: أنَّه صريح في إيجاب الكفارة.\nوالثاني: لا يتعلق به شيء.\nوالثالث: أنَّه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب للكفارة، وفي حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الآية إنَّما ورد في الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي حرام، وقال: أردت بها الظهار والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأنَّ اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معًا، وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما. قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقًا أنكره فقال: الحل عليك حرام والنية نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية في ذلك نيتك ما ك عندي شيء كانت النيَّة نيَّة الحالف لا المحلف؛ لأنَّ النيَّة إنَّما تكون ممن إليه الإِيقاع.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}