{"id":"104556","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 592)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":592,"display_text":"ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية في ذلك نيتك ما ك عندي شيء كانت النيَّة نيَّة الحالف لا المحلف؛ لأنَّ النيَّة إنَّما تكون ممن إليه الإِيقاع. ثم قال: وأما تحرير مذهب الإِمام أحمد فهو أنَّه ظهار بمطلقه، وإن لم ينوه إلَّا أن ينوي به الطلاق أو اليمين، فيلزمه ما نواه، وعنه رواية اثنية أنَّه يمين بمطلقه، إلَّا أن ينوي به الطلاق، أو الظهار فيلزمه ما نواه، وعنه رواية ثالثة: أنَّه ظهار بكلِّ حال، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينًا، ولا طلاقًا كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: أنت علي كظهر أمي، فإن\nاللفظين صريحان في الظهار، فعلى هذه الرِّواية لو وصله بقوله: أعني به الطلاق، فهل يكون طلاقًا أو ظهارًا؟ على روايتين: إحداهما: يكون ظهارًا كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق، أو التحريم، إذ التحريم صريح في الظهار.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}