{"id":"104562","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 595)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":595,"display_text":"صوم، أو الإِطعام، والذمي كافر، والكافر لا يكفر عنه العتق، أو الصوم، أو الإِطعام ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأنَّ الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الثالثة عشرة: أعلم أن أهل العلم اختلفوا في الظهار الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهرًا، أو حتى ينسلخ شهر رمضان مثلًا، فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت، وإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدًا بالوطء بعد انقضاء الوقت.\nقال في المغني: وهذا قول أحمد، وبه قال ابن عباس، وعطاء، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأحد قولي الشافعي. وقوله الأخير لا يكون ظهارًا، وبه قال ابن أبي ليلى، والليث، لأنَّ الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقًا، وهذا لم يطلق فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}