{"id":"104573","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 600)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":600,"display_text":"ّينَ مِسْكِينًا﴾.\nفروع تتعلق بهذه المسألة\nالفرع الأول: أعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة، في كفارة الظهار، هل يشترط فيها الإِيمان أو لا يشترط فيها؟ فقال بعضهم؛ لا يشترط فيها الإِيمان، فلو أعتق المظاهر عبدًا ذميًّا مثلًا أجزأه، وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة، وأصحابه، وعطاء، والثوري، والنخعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد قاله في المغني.\nوحجة أهل هذا القول أن الله تعالى قال في هذه الآية الكريمة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ولم يقيدها بالإِيمان، فوجب أن يجزئ ما تناوله\nإطلاق الآية، قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه إلَّا بدليل يجب الرجوع إليه.\nوممن قال باشتراط الإِيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك، والشافعي، والحسن، وإسحاق، وأبو عبيدة، وهو ظاهر مذهب الإِمام أحمد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}