{"id":"104584","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 605)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":605,"display_text":"فع اليد يذهب بذهاب هؤلاء، ولا يجزئ مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق. وقطع أنملة الإِبهام كقطع\nجميعها، فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها أنملتين، وإن كان من غير الإِبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب، فإنها تفسير كالأصابع القصار، حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإِبهام قد قطعت من كل واحد منها أنملة لم يمنع، وإن قطع من الإِصبع أنملتان فهو كقطعها؛ لأنه يذهب بمنفعتها، وهذا جميعه مذهب الشافعي؛ أي وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجزئ مقطوع إحدى الرجلين، أو إحدى اليدين، ولو قطعت رجله ويده جميعًا من خلاف أجزأت؛ لأن منفعة الجنس بقية، فأجزأت في الكفارة كالأعور، فأما إن قطعتا من وفاق، أي: من جانب واحد لم يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}