{"id":"104622","document_id":"71","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 33:4 (jilid 6 hlm. 623)","surah_number":33,"surah_name":"Al-Ahzab","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":623,"display_text":"أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث.\nوقال الشوكاني في نيل الأوطار في رواية والعرق ستون صاعًا: هذه الرِّواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي:\nلا يعرف، ووثقه ابن حبان، وفيها أيضًا محمد بن إسحاق، وقد عنعن، والمشهور عرفًا أن العرق يسع خمسة عشر صاعًا، كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اهـ منه.\nقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل العلم في قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم واختلافها.\nوأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة، ومن وافقه؛ لأنه أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}