{"id":"105392","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 42:17 (jilid 7 hlm. 199)","surah_number":42,"surah_name":"Asy-Syura","ayah_start":17,"ayah_end":17,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":199,"display_text":"آية، من الكتاب الذي أنزله الله.\nوعقوبة القاذف الذكر لذكر مثله، والأنثى القاذفة لذكر أو لأنثى، بمثل تلك العقوبة المنصوصة في القرآن، من الميزان المذكور.\nوحلِّية المرأة التي كانت مبتوتة، بسبب نكاح زوجٍ ثانٍ وطلاقه لها بعد الدخول، المنصوص في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾، أي فإن طلقها الزوج الثاني بعد الدخول وذوق العسيلة، (فلا جناح عليهما) أي لا جناح على المرأة التي كانت مبتوتة، والزوج الذي كانت حرامًا عليه، أن يتراجعا بعد نكاح الثاني وطلاقه لها = من الكتاب الذي أنزل الله.\nوأما إن مات الزوج الثاني بعد أن دخل بها وكان موته قبل أن يطلقها، فحلِّيتها للأول الذي كانت حرامًا عليه، من الميزان الذي أنزله الله مع رسله.\nوقد أشرنا إلى كلام ابن القيم المذكور، وأكثرنا من الأمثلة لذلك في سورة الأنبياء في كلامنا الطويل على قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ الآية.\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}