{"id":"105456","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 43:15 (jilid 7 hlm. 229)","surah_number":43,"surah_name":"Az-Zukhruf","ayah_start":15,"ayah_end":15,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":229,"display_text":"كما ترى.\nوأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو الشريك، غير صواب أيضًا؛ لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب.\nأما كون المراد بالجزء في الآية الولد، وكون المراد بالولد خصوص الإِناث، فهذا هو التحقيق في الآية.\nوإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين:\nأحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مرادًا به البنات، ويقولون: أجزأت المرأة إذا ولدت البنات، وأمرأة مجزئة أي تلد البنات، قالوا ومنه قول الشاعر:\nإن أجزأت حرة يومًا فلا عجب ... قد تجزئ الحرة المذكار أحيانًا\nوقول الآخر:\nزوجتها من بنات الأوس مجزئة ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}