{"id":"105917","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:4 (jilid 7 hlm. 446)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":446,"display_text":"ِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ أي فإما تمنون عليهم مَنًّا، أو تفادونهم فداء.\nومعلوم أن المصدر إذا سيق لتفصيل وجب حذف عامله، كما قال في الخلاصة:\nوما لتفصيل كإمَّا مَنَّا ... عامله يحذف حيث عَنَّا\nومنه قول الشاعر:\nلأجهدن فإما درء واقعة ... تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل\nوقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بالآيات التي ذكرنا قبلها، وممن يروى عنه هذا القول: ابن عباس والسدي وقتادة والضحاك وابن جريج.\nوذكر ابن جرير عن أبي بكر ﵁ ما يؤيده.\nونسخ هذه الآية هو مذهب أبي حنيفة ﵀، فإنه لا يجوز عنده المن ولا الفداء، لأن الآية منسوخة عنده، بل يخير عنده الإِمام بين القتل والاسترقاق.\nومعلوم أن آيات السيف النازلة في براءة نزلت بعد سورة القتال هذه.\nوأكثر أهل العلم يقولون: إن الآية ليست منسوخة، وأن جميع الآيات المذكورة محكمة، فالإِمام مخير وله أن يفعل ما رآه مصلحة للمسلمين من منٍّ وفداء وقتل واسترقاق.\nقالوا: قتل النبي - ﷺ - عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، أسيرين يوم بدر، وأخذ فداء غيرهما من الأسارى.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}