{"id":"105918","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:4 (jilid 7 hlm. 447)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":447,"display_text":"آه مصلحة للمسلمين من منٍّ وفداء وقتل واسترقاق.\nقالوا: قتل النبي - ﷺ - عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، أسيرين يوم بدر، وأخذ فداء غيرهما من الأسارى.\nومَنَّ على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، وكان يسترق السبي من العرب وغيرهم.\nوقال الشوكاني في نيل الأوطار:\nوالحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق، فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات، والمجوز قائم في مقام المنع، وقول علي وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة، وقد استرق\nبني ناجية ذكورهم وإناثهم، وباعهم، كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}