{"id":"105923","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:4 (jilid 7 hlm. 449)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":4,"ayah_end":4,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":449,"display_text":"مُوهُمْ﴾ صريح في ذلك كما ترى.\nوعلى إثخان هؤلاء المقاتلين رتب بالفاء قوله: ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ الآية.\nفظهر أن الآية لم تتناول أنثى ولا صغيرًا ألبتة.\nويزيد ذلك إيضاحًا أن النهي عن قتل نساء الكفار وصبيانهم ثابت عن النبي - ﷺ - ، وأكثر أهل الرق في أقطار الدنيا إنما هو من النساء والصبيان.\nولو كان الذي يدعي نفي الرق من أصله يعترف بأن الآية لا يمكن أن يستدل بها على شيء غير الرجال المقاتلين، لقصر نفي الرق الذي زعمه على الرجال الذين أسروا في حال كونهم مقاتلين، ولو قصره على هؤلاء لم يمكنه أن يقول بنفي الرق من أصله كما ترى.\nالوجه الثاني: هو ما قدمنا من الأدلة على ثبوت الرق في الإِسلام.\nوقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ أي: إذا لقيتم الكفار فاضربوا أعناقهم، ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ﴾ قتلًا فأسروهم، ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ أي: حتى تنتهي الحرب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}