{"id":"106053","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 518)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":518,"display_text":"لفة الدليل لنص أو إجماع، من القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإِشارة بقول صاحب مراقي السعود في القوادح:\nوالخلف للنص أو إجماعٍ دعا ... فساد الاعتبار كلُّ من وعى\nوبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلًا ولا تقليد أصلًا في شيء يخالف نصًّا من كتاب أو سنة أو إجماع.\nوإذا عرفت ذلك، فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحي، كما ذكرنا عن الصاوي وأضرابه.\nوعليه أكثر المقلدين للمذاهب في هذا الزمان وأزمان قبله.\nوبعض العلماء منع التقليد مطلقًا، وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد من المالكية، والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد.\nوالتحقيق: أن التقليد منه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز.\nومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة.\nوسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}