{"id":"106055","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 519)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":519,"display_text":"ذي أفتاه أولًا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله - ﷺ - ثم يعمل بفتياه.\nقال صاحب نشر البنود في شرحه لقوله في مراقي السعود:\nرجوعه لغيره في آخر ... يجوز للإِجماع عند الأكثر\nما نصه: يعني أن العامي يجوز له عند الأكثر، الرجوع إلى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولًا في حكم آخر؛ لإِجماع الصحابة ﵃ على أنه يسوغ العامي السؤال لكل عالم، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها.\nفكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله،\nفكذلك في المسألة الأخرى. قاله الحطاب شارح مختصر خليل.\nقال القرافي: انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر.\nوأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهم بغير نكير.\nفمن ادعى رفع هذين الإِجماعين فعليه الدليل.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}