{"id":"106072","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 528)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":528,"display_text":"فقد خانه، ومن أفتى بفتيا عن غير ثبت فإنما إثمها على من أفتاه\".\nثم ذكر بسنده أيضًا عن ابن عباس ﵄ أنه قال:\nمن أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه. اهـ.\nولا شك أن المقلد أعمى عما يفتي به؛ لأن علمه به محصور في أن فلانًا قاله، مع علمه بأن فلانًا ليس بمعصوم من الخطأ والزلل.\nثم قال أبو عمر ﵀: وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين، وإدراك المعلوم على ما هو به، فمن بان له الشيء فقد علمه.\nقالوا: والمقلد لا علم له. ولم يختلفوا في ذلك.\nإلى أن قال ﵀: وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي:\nالتقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة.\nوقال في موضع آخر من كتابه: كل من اتبعتَ قوله من غير أن\nيجب عليك قبوله لدليل يوجب عليك ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع.\nوقال أبو عمر في آخر كلامه في الباب ما نصه:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}