{"id":"106099","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 544)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":544,"display_text":"ون له رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نرى لك رخصة وأنت قادر على الماء، فاغتسلَ فمات، فبلغ النبي - ﷺ - ذلك فقال: \"قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال\".\nفهو استدلال أيضًا في غير محله، وهو حجة أيضًا على المقلدين لا لهم.\nقال في إعلام الموقعين في بيان وجه ذلك ما نصه: إن النبي - ﷺ - إنما أرشد المستفتين، كصاحب الشجة، بالسؤال\nعن حُكمه وسنته، فقال: \"قتلوه قتلهم الله\"، فدعا عليهم حين أفتوا بغير علم.\nوفي هذا تحريم الإِفتاء بالتقليد، فإنه ليس علمًا باتفاق الناس.\nفإنما دعا رسول الله - ﷺ - على فاعله، فهو حرام، وذلك أحد أدلة التحريم.\nفما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم.\nوكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل العلم.\nفإنه لما أخبروه بسنة رسول الله - ﷺ - في البكر الزاني أقره على ذلك، ولم ينكره، فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم.\nوأما استدلالهم بأن عمر قال في الكلالة: إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر، وأن ذلك تقليد منه له.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}