{"id":"106129","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 563)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":563,"display_text":"إن أخبر عن محسوس، وكان عدلًا، فهو عدل مخبر عما قطع به قطعًا لا يتطرق إليه الشك، بخلاف المجتهد، فإنه عدل أخبر عما ظنه، فوضوح الفرق بين الأمرين كما ترى.\nوأما استدلالهم على تقليدهم بقبول قول القائف والخارص والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد، وتقليد الأعمى في القبلة، وتقليد المؤذنين في الوقت والمترجمين والمعرفين، والمعدلين والمجرحين، وتقليد المرأة في طهرها؛ فهو كله ظاهر السقوط أيضًا.\nلأن جميع ذلك لا يقبل منه إلا ما قام عليه دليل من كتاب أو سنة، فالمعمل به من العمل بالدليل الشرعي لا من التقليد الأعمى.\nوذلك كله من قبيل الشهادة، والإِخبار بما عرفه القائف والخارص إلى آخره، لا من قبيل الفتوى في الدين.\nوقد استدل العلماء على قبول قول القائف بسرور النبي - ﷺ - من قول مجزز بن الأعور المدلجي في أسامة وزيد: \"هذه الأقدام بعضها من بعض\".\nفلو كان قول القائف لا يقبل، لما أقره النبي - ﷺ - ، ولما برقت أسارير وجهه سرورًا به.\nفقبوله لذلك، فهو اتباع لرسول الله - ﷺ - .","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}