{"id":"106177","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 590)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":590,"display_text":"أرجح منها، كتركه العمل بحديث القضاء بالشاهد واليمين في الأموال، وحديث \"تغريب الزاني البكر\"؛ لأنه ترك العمل بذلك ونحوه احترامًا للنصوص القرآنية في ظنه.\nلأنه يعتقد أن الزيادة على النص نسخ، وأن القضاء بالشاهد واليمين نسخ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.\nفاحترمَ النص القرآني المتواتر، فلم يرض نسخه بخبر آحاد سنده دون سنده؛ لأن نسخ المتواتر بالآحاد عنده، رفع للأقوى بالأضعف، وذلك لا يصح.\nكذلك حديث تغريب الزاني البكر، فهو عنده زيادة ناسخة لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، والمتواتر لا ينسخ بالآحاد.\nفتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين:\nإحداهما: أن الزيادة على النص نسخ.\nوالثانية: أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد.\nوخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء.\nووافقوه في الثانية.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}