{"id":"106193","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 600)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":600,"display_text":"العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه، وقد بلغ مالكًا.\nوقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة على أنه لا يفتي بثلاث قالها مالك.\nومراده بالثلاث المذكورة: عدم القول بخيار المجلس هذا مع صحة الحديث فيه، وجنسية القمح والشعير مع صحة الأحاديث الدالة على أنهما جنسان، والتدمية البيضاء.\nولا شك أن مالكًا بلغه حديث خيار المجلس هذا.\nفقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار).\nقال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}