{"id":"106212","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 47:24 (jilid 7 hlm. 610)","surah_number":47,"surah_name":"Muhammad","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":610,"display_text":"م من الباطل الواضح.\nويزيده بطلانًا نسبته إلى الله ورسوله، بدعوى أنه شرع ذلك على لسان رسوله، ونحو هذا كثير في المختصرات في المذاهب وكتب المتأخرين منهم.\nومن أمثلته في مذهب مالك: قول خليل المالكي في مختصره الذي قال فيه مبينًا لما به الفتوى: كأقل الطهر، يعني أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا.\nوالذين يعتنقون مذهب مالك يعتقدون أن مالكًا يقول بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا.\nوهذا لم يقله مالك أبدًا ولم يفت به ولم يروه عنه أحد من أصحابه.\nوالذي كان يقوله مالك: إن أقل الطهر ثمانية أيام أو عشرة أيام.\nوهو الذي نقله عنه أجلاء أهل مذهبه كأبي محمد بن أبي زيد في رسالته ﵀.\nوالقول بأن أقل الطهر خمسة عشر هو قول ابن مسلمة، واعتمده صاحب التلقين، وجعله ابن شاس المشهور أي مشهور مذهب مالك، مع أن مالكًا لم يقله ولم يعلم به، وأمثال هذا كثيرة جدًّا في مذهب مالك وغيره.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}