{"id":"106573","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 55:12 (jilid 7 hlm. 793)","surah_number":55,"surah_name":"Ar-Rahman","ayah_start":12,"ayah_end":12,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":793,"display_text":"ناس بها ثلاث حالات:\nالأولى: أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر، كأنواع الفواكه وغيرها.\nالثانية: أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع، كأكل الأعشاب السامة القاتلة.\nالثالثة: أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى.\nفإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك؛ لعموم قوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، وقوله: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠)﴾ الآية.\nوإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع، فهي على التحريم؛ لقوله ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\".\nوإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فلها ثلاث حالات.\nالأولى: أن يكون النفع أرجح من الضرر.\nوالثانية: عكس هذا.\nوالثالثة: أن يتساوى الأمران.\nفإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويًا له، فالمنع؛ لحديث \"لا ضرر ولا ضرار\"، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}