{"id":"106574","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 55:12 (jilid 7 hlm. 794)","surah_number":55,"surah_name":"Ar-Rahman","ayah_start":12,"ayah_end":12,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":794,"display_text":"هذا.\nوالثالثة: أن يتساوى الأمران.\nفإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويًا له، فالمنع؛ لحديث \"لا ضرر ولا ضرار\"، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإن كان النفع أرجح، فالأظهر الجواز؛ لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة، كما أشار له في مراقي السعود بقوله:\n• وألغ إن يك الفساد أبعدا *\nأو رجح الإصلاح كالأسارى ... تفدى بما ينفع للنصارى\nوانظر تدليَ دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب\nومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، أو البعيدة، ممثلًا له بمثالين:\nالأول منهما: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة، قدمت على المفسدة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى.\nالثاني: أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب، مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}