{"id":"106575","document_id":"72","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 55:12 (jilid 7 hlm. 795)","surah_number":55,"surah_name":"Ar-Rahman","ayah_start":12,"ayah_end":12,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":795,"display_text":"اجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه؛ لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة.\nوهذا التفصيل الذي اخترنا، قد أشار له صاحب مراقي السعود بقوله:\nوالحكم ما به يجيء الشرع ... وأصل كل ما يضر المنع\nتنبيه\nاعلم أن علماء الأصول يقولون: إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع، ويقولون: إن الدليل على ذلك عقلي، وهو البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه.\nونحن نقول: إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة، ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ الآية، وكانت وقت نزولها","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}