{"id":"109127","document_id":"73","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:41 (jilid 1 hlm. 467)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":1,"page_number":467,"display_text":"بِأَنَّ الْآيَةَ مَحْمَلُهَا فِيمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّعْلِيمُ فَأَبَى إِلَّا بِالْأَجْرِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ الْقُرْطُبِيُّ. فَالْوَجْهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَبَثِّ الدَّعْوَةِ فَلَوْ رَخَّصَ فِي الْأجر فِيهِ لتعلل تَعْلِيمٌ كَثِيرٌ لِقِلَّةِ مِنْ يُنْفِقُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُهُ وَمَحْمَلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ شَاعَ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَ حُفَّاظُ الْقُرْآنِ. وَأَقُولُ لَا حَاجَةَ إِلَى هَذَا كُلِّهِ لِأَنَّ الْآيَةَ بَعِيدَةٌ عَنْ هَذَا الْغَرَضِ\nكَمَا عَلِمْتَ وَأَجَابَ الْقُرْطُبِيُّ عَنِ الْقِيَاسِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ عِبَادَتَانِ قَاصِرَتَانِ وَأَمَّا التَّعْلِيمُ فَعِبَادَةٌ مُتَعَدِّيَةٌ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ وَهَذَا فَارِقٌ مُؤَثِّرٌ.","kitab_title":"Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir)","author":"Muhammad ath-Thahir Ibnu 'Asyur"}