{"id":"111267","document_id":"74","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:183-184 (jilid 2 hlm. 165)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":183,"ayah_end":184,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":165,"display_text":"ِالْعَامِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرِ الْمُخَصِّصُ، وَدَلِيلٌ أَنَّ الْأَصْلَ فِي قَضَاءِ الْعِبَادَةِ أَنْ يَكُونَ عَلَى صِفَةِ الْعِبَادَةِ الْمَقْضِيَّةِ.\nفَأَمَّا حُكْمُ تَتَابُعِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ، فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَتْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَطَتْ مُتَتَابِعَاتٍ، تُرِيدُ نُسِخَتْ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَتِلْكَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَلِأَجْلِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا أَطْلَقَ قَوْلَهُ: مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِالتَّتَابُعِ كَمَا قَالَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَفِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأِ.","kitab_title":"Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir)","author":"Muhammad ath-Thahir Ibnu 'Asyur"}