{"id":"111269","document_id":"74","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:183-184 (jilid 2 hlm. 165)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":183,"ayah_end":184,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":165,"display_text":"وَأَنْ يُرِيدَ الِاسْتِحْبَابَ.\nوَأَمَّا الْمُبَادَرَةُ بِالْقَضَاءِ، فَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ مَا يَقْتَضِيهَا، وَقَوْلُهُ هُنَا:\nفَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُرَادٌ بِهِ الْأَمْرُ بِالْقَضَاءِ، وَأَصْلُ الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ لَا يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ بَلْ هُوَ مُوَسَّعٌ إِلَى شَهْرِ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الْمُوَالِيَةِ لِلشَّهْرِ الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ، وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا\nأَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.","kitab_title":"Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir)","author":"Muhammad ath-Thahir Ibnu 'Asyur"}