{"id":"111558","document_id":"74","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:196 (jilid 2 hlm. 226)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":196,"ayah_end":196,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":226,"display_text":"َّهُ فَاتَهُ الْوَقْتُ وَلَمْ يَفُتْهُ مَكَانُ الْحَجِّ، وَيُعْلَمُ أَنَّ مَنْ أَمِنَ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهُ بِأَنْ يَحُجَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ.\nوَمَعْنَى تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ انْتَفَعَ بِالْعُمْرَةِ عَاجِلًا، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا إِمَّا بِمَعْنَى الِانْتِفَاعِ بِثَوَابِهَا، أَوْ بِسُقُوطِ وُجُوبِهَا إِنْ قِيلَ إِنَّهَا وَاجِبَةٌ مَعَ إِسْقَاطِ السَّفَرِ لَهَا إِذْ هُوَ قَدْ أَدَّاهَا فِي سَفَرِ الْحَجِّ، وَإِمَّا بِمَعْنَى الِانْتِفَاعِ بِالْحِلِّ مِنْهَا ثُمَّ إِعَادَةُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَانْتَفَعَ بِأَلَّا يَبْقَى فِي كُلْفَةِ الْإِحْرَامِ مُدَّةً طَوِيلَةً، وَهَذَا رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ أَبَاحَ الْعُمْرَةَ فِي مُدَّةِ الْحَجِّ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَلِكَ مَحْظُورًا فِي عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَعْظَمِ الْفُجُورِ.","kitab_title":"Tafsir Ibnu 'Asyur (At-Tahrir wat-Tanwir)","author":"Muhammad ath-Thahir Ibnu 'Asyur"}