{"id":"52736","document_id":"36","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:180 (jilid 3 hlm. 126)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":180,"ayah_end":180,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":126,"display_text":"ّارُ بنُ عبدِ اللهِ، قال: حدثنا عبدُ الملكِ بنُ الصَّبَّاحِ، قال: حدثنا عِمرانُ بنُ حُديرٍ (٥)، قال: قلتُ للاحِقِ بنِ حُميدٍ: الوصيةُ على كلِّ مسلمٍ؟ قال: هي حقٌّ على من ترَك خيرًا.\nواخْتَلف أهلُ العلمِ في حكمِ هذه الآيةِ؛ فقال بعضُهم: لم ينسخِ اللهُ شيئًا من حكمِها، وإنما هي آيةٌ ظاهرُها ظاهرُ عمومٍ في كلِّ والدٍ ووالدةٍ وقريبٍ، والمرادُ بها في الحكمِ البعضُ منهم دونَ الجميعِ، وهو مَن لا يرثُ منهم الميتَ دونَ من يرثُ.\nوذلك قولُ من ذكَرتُ قولَه، وقولُ جماعةٍ أُخَرَ غيرِهم معهم.\nذِكرُ قولِ من لم نذكُرْ قولَه منهم في ذلك\nحدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشامٍ، قال: حدثني أبي، عن قتادةَ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، في رجلٍ أوصَى لغيرِ ذِي قرابةٍ، وله قرابةٌ محتاجون، قال: يُرَدُّ ثُلثَا الثُّلثِ عليهم، وثلثُ الثلثِ لمن أوصَى له به.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}