{"id":"54561","document_id":"37","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:237 (jilid 4 hlm. 314)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":237,"ayah_end":237,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":314,"display_text":"لٌ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مُجاهدٍ مثلَه.\nحدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: ثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ قولَه: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾. قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجِها النصفَ.\nحدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةَ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنى عبدُ اللَّهِ بنُ عونٍ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن شُرَيْحٍ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾. قال: إن شاءَت المرأةُ عفَت فترَكَت الصَّداق.\nحدَّثنا حميد بنُ مَسْعَدةَ، قال: ثنا بشرُ بن المفضَّلِ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عونٍ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عَن شُرَيْحٍ مثلَه.\nحدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبدُ الوهَّابِ، قال: ثنا عُبيدُ اللَّهِ، عن نافعٍ قولَه: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: هي المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها قبلَ أَن يَدْخُلَ بها، فتَعْفُو عن النصفِ لزوجِها.\nحدَّثني موسى، قال: ثنا عمرٌو، قال: ثنا أسْباطُ، عن السديِّ: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾: أما ﴿أَنْ يَعْفُونَ﴾ فالثَّيِّبُ أن تَدَعَ مِن صداقِها أو تَدَعَه كلَّه.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}