{"id":"55025","document_id":"37","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 2:256 (jilid 4 hlm. 553)","surah_number":2,"surah_name":"Al-Baqarah","ayah_start":256,"ayah_end":256,"madzhab":null,"volume":4,"page_number":553,"display_text":"بقولِه تعالى ذكرُه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. أهلَ الكتابَين والمجوسَ، وكلَّ مَن جاز إقرارُه على دينِه المخالفِ دينَ الحقِّ، وأَخْذُ الجزيةِ منه. وأنكَر أن يكونَ منها شيءٌ منسوخٌ.\nوإنّما قلْنا: هذا القولُ أَوْلَى الأقوالِ بالصوابِ؛ لما قد دَلَّلْنا عليه في كتابِنا \"اللطيف من البيانِ عن أُصولِ الأحكامِ\"، من أنَّ الناسخ غيرُ كائنٍ ناسخًا إلا ما نَفَى\nحكمَ المنسوخِ، فلم يَجُزِ اجتماعُهما [فيما قد] كان ظاهرُه العمومَ من الأمرِ والنَّهْيِ وباطنُه الخصوصَ، فهو من الناسخِ والمنسوخِ بمَعْزِلٍ. وإذ كان ذلك كذلك، وكان غيرَ مستحيلٍ أن يقالَ: لا إكراةَ لأحدٍ ممن أُخِذَتْ منه الجِزْيةُ في الدينِ.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}