{"id":"57486","document_id":"39","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:6 (jilid 6 hlm. 419)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":419,"display_text":"ِذَ مِن مالِه مالًا لنفسِه فلا.\nحدَّثنا أبو كُريبٍ، قال: ثنا الأشْجَعيُّ، عن سفيانَ، عن مُغِيرة، عن إبراهيمَ في قولِه: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. قال: ما سدَّ الجوعَ ووَارَى العورةَ، أما إنه ليس لَبُوسَ الكَتَّانِ والحُلَلِ.\nوقال آخرون: بل ذلك المعروفُ، أكْلُ ثَمَرِه، وشُرْبُ رِسْلِ ماشيتِه، بقيامِه على ذلك، فأما الذهبُ والفِضَّةُ فليس له أخذُ شيءٍ منهما إلا على وجهِ القرضِ.\nذِكْرُ مَن قال ذلك\nحدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن القاسمِ بن محمدٍ، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباسٍ، فقال: إن في حجْرِى أموالَ أيتامٍ وهو يَسْتأذِنُه أن يُصِيبَ منها. فقال ابن عباسٍ: ألستَ تَبْغِى ضالَّتَها؟ فقال: بلى. قال: ألستَ تَهْنَأُ جَرْباها؟ قال: بلى. قال: ألستَ تَلوطُ حياضَها؟ قال: بلى. قال: ألستَ تَفْرِطُ عليها يومَ وِرْدِها؟ قال: بلى. قال: فأَصِبْ مِن رِسْلِها.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}