{"id":"57736","document_id":"39","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:21 (jilid 6 hlm. 546)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":21,"ayah_end":21,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":546,"display_text":"بذلك أوْصَى الرجال في نسائهم.\nوقد بيَّنَّا معنى الميثاق فيما مضى قبل، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.\nواختلف في حكم هذه الآية؛ أمُحكَمٌ أم منسوخٌ؟ فقال بعضُهم: مُحْكَمٌ، وغير جائزٍ للرجل أخذُ شيءٍ مما آتاها إذا أراد طلاقها، إلا أن تكون هي المريدةَ الطلاق.\nوقال آخرون: هي مُحكمةٌ، وغير جائز له أخذُ شيءٍ مما آتاها منها بحالٍ، كانت هي المريدة الطلاق أو هو. وممن حكى عنه هذا القولُ بكرُ بنُ عبدِ اللهِ المُزنيُّ.\nحدَّثنا مجاهد بن موسى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عُقْبَةُ بنُ أبي الصَّهْباءِ، قال: سألتُ بكرًا عن المختلعة: أيَأْخُذُ منها شيئًا؟","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}