{"id":"58061","document_id":"39","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:35 (jilid 6 hlm. 717)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":35,"ayah_end":35,"madzhab":null,"volume":6,"page_number":717,"display_text":"عَثُ حَكَمًا مِن أهلِها.\nثم اختَلف أهلُ التأويلِ فيما يُبعَثُ له الحكمان، وما الذى يجوزُ للحكَمَين من الحُكْمِ بينَهما، وكيف وَجْهُ بَعْثهما بينَهما؟ فقال بعضُهم: يَبعَثُهما الزوجان بتوكيلٍ منهما إياهما بالنظرِ بينَهما، وليس لهما أن يَعْمَلا شيئًا في أمرِهما إلا ما وكلاهما به، أو وكله كلُّ واحدٍ منهما بما إليه، فيَعْمَلان بما وَكَّلهما به مَن وَكَّلَهما مِن الرجلِ والمرأةِ فيما يجوزُ توكيلُهما فيه، أو توكيلُ مَن وُكِّل منهما في ذلك.\nذكرُ مَن قال ذلك\nحدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن محمدٍ، عن\nعَبِيدَةَ، قال: جاء رجلٌ وامرأتُه بينهما شِقاقٌ إلى عليٍّ ﵁، مع كلِّ واحدٍ منهما فِئامٌ من الناسِ، فقال عليٌّ ﵁: ابعَثوا حَكَمًا مِن أَهلِهِ وحَكَمًا من أهلِها. [ثم قال للحكَمَين: تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما] إن رأيتُما أن تَجْمَعَا، أن تَجْمَعا، وإن رأيتُما أن تُفَرِّقا، أن تُفَرِّقا. قالت المرأةُ: رَضِيتُ بكتابِ اللَّهِ بما عليَّ فيه ولى.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}