{"id":"58412","document_id":"40","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:60 (jilid 7 hlm. 190)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":60,"ayah_end":60,"madzhab":null,"volume":7,"page_number":190,"display_text":"ى، قال: ثنا عبدُ الأعلى، قال: ثنا داودُ، عن عامرٍ في هذه الآيةِ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾. فذكرَ نحوَه، وزاد فيه: فأنزَل اللهُ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾: يعنى المنافقَ، ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾: يعنى اليهودِيَّ، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾. يقولُ: إلى الكاهن، ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾: أُمِر هذا في كتابِه، وأُمِر هذا في كتابه، أن يَكْفُرَ بالكاهنِ.\nحدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا ابن عليةَ، عن داودَ، عن الشعبيِّ، قال: كانت بينَ رجلٍ ممن يَزْعُمُ أنه مسلمٌ وبينَ رجلٍ مِن اليهودِ خصومةٌ، فقال اليهوديُّ: أُحاكمُك إلى أهل دينِك. أو قال: إلى النبيِّ، لأنه قد عِلم أن النبيَّ ﷺ يأْخذُ الرِّشوةَ في الحكمِ، فاختلفا، فاتَّفَقا على أن يَأْتِيا كاهنًا في جُهَيْنَةً.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}