{"id":"59487","document_id":"41","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:2 (jilid 8 hlm. 42)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":2,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":8,"page_number":42,"display_text":"القولُ في تأويلِ قولِه جل ثناؤه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.\nقال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ جريرٍ: يعنى بذلك جلَّ ثناؤُه: وإذا حَلَلتم [مِن إحرامِكم] فاصطادُوا الصيدَ الذي نهيتُكم أن تُحِلُّوه وأنتم حُرُمٌ. يقولُ: فلا حرَجَ عليكم في اصطيادِه، فاصطادُوا إن شئتم حينَئذٍ؛ لأن المعنى الذي من أجلِه كنت\nحرَّمته عليكم في حالِ إحرامكم قد زال.\nوبما قلنا في ذلك قال جميعُ أهلِ التأويلِ.\nذكرُ من قال ذلك\nحدثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا حُصينٌ، عن مجاهدٍ أنه قال: هي رخصةٌ. يعنى قولَه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.\nأخبرنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجَّاجٍ، عن القاسمِ، عن مجاهدٍ، قال: خمسٌ في كتابِ اللهِ رخصةٌ، وليست بعَزمةٍ. فذكَر: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}