{"id":"61000","document_id":"42","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:106 (jilid 9 hlm. 60)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":106,"ayah_end":106,"madzhab":null,"volume":9,"page_number":60,"display_text":"ت \"القريةُ\" بانتصابِ \"الأهلِ\"، وقامت مَقامَه. ثم عُطِف قولُه: ﴿أَوْ آخَرَانِ﴾ على \"الاثنين\".\nوقال بعضُ نحويِّى الكوفةِ: رفعُ \"الاثنين\" بـ \"الشهادةِ\". أي: ليشهَدْكم اثنانِ من المسلمين أو آخَران من غيرِكم.\nوقال آخَرُ منهم: رُفِعت \"الشهادةُ\" بـ ﴿إِذَا حَضَرَ﴾. وقال: إنما رُفِعت بذلك لأنه قال: ﴿إِذَا حَضَرَ﴾. فجعَلها شهادةً محذوفةً مستأنفةً، ليست بالشهادةِ التي قد رُفِعت لكلِّ الخلقِ؛ لأنه قال تعالى ذكرُه: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾. وهذه شهادةٌ لا تقعُ إلا في هذه الحالِ، وليست مما يثبتُ.\nوأَوْلَى هذه الأقوالِ في ذلك عندى بالصوابِ قولُ مَن قال: \"الشهادةُ\" مرفوعةٌ بقولِه: ﴿إِذَا حَضَرَ﴾؛ لأن قولَه: ﴿إِذَا حَضَرَ﴾. بمعنى: عندَ حضورِ أحدِكم الموتُ، و \"الاثنان\" مرفوعٌ بالمعنى المتوهَّمِ، وهو: أن يشْهَدَ اثنان. فاكْتُفِىَ من قيل: أن يشهَدَ.","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}