{"id":"62141","document_id":"42","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:142 (jilid 9 hlm. 628)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":142,"ayah_end":142,"madzhab":null,"volume":9,"page_number":628,"display_text":"يَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. يعنى: هل تَشْتَمِلُ الرحمُ إلا على ذكرٍ أو أنثى؟ فهل يُحَرِّمون بعضًا ويُحِلُّون بعضًا؟\nحدَّثنى محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾: فهذه أربعةُ أَزْواجٍ، ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ\nآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. يقولُ: لم أُحَرِّمْ شيئًا مِن ذلك. ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. يقولُ: كلُّه حلالٌ.\nو\"الضأنُ\" جمعٌ لا واحدَ له مِن لفظِه، وقد يُجْمَعُ \"الضأنُ\" \"الضَّئِينَ\" و\"الضِّئِينَ\"، مثلُ \"الشَّعيرِ\" و\"الشِّعيرِ\"، كما يُجْمَعُ \"العبدُ\" على \"عَبيدٍ\" و\"عِبِيدٍ\".","kitab_title":"Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayan)","author":"Ibnu Jarir ath-Thabari"}